المرداوي

188

الإنصاف

تحد العاقلة بتمكينها المجنون من وطئها بلا نزاع . وإن مكنت صغيرا بحيث لا يحد لعدم تكليفه فعليها الحد على الصحيح . قدمه في الفروع واختاره المصنف . وقيل إن كان بن عشر حدت وإلا فلا اختاره القاضي . وجزم به في المحرر والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير . وتقدم ما اختاره المصنف أيضا . فائدة لو مكنت من لا يحد لجهله أو مكنت حربيا مستأمنا أو استدخلت ذكر نائم فعليها الحد . قوله ( ولا يثبت إلا بشيئين أي بأحد شيئين ) . أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس . هذا المذهب نص عليه . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح والفروع . وفي مختصر بن رزين يقر بمجلس واحد . وسأله الأثرم بمجلس أو مجالس قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس إلا عن ذلك الشيخ بشير بن المهاجر عن بن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث . قوله ( وهو بالغ عاقل ) . فلا يصح إقرار الصبي والمجنون . وفي معناهما من زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء وكذا مسكر .